الشيخ الصدوق
114
من لا يحضره الفقيه
5225 وروى أبو أسامة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في امرأة قتلت رجلا متعمدة ، فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد جناية على أكثر من نفسه " ( 1 ) . 5226 وروى السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل وغلام اجتمعا في قتل رجل فقتلاه ، فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه واقتص له ، وإن لم يكن بلغ الغلام خمسة أشبار فقضى بالدية " ( 2 ) . باب * ( من عمده خطأ ) * 5227 وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا ، فقال : يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فان دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم " .
--> ( 1 ) هذا هو المشهور في روايات الأصحاب ، والمعروف من مذهبهم لا نعلم مخالفا فيه . ( المسالك ) ( 2 ) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني ، وقال في المسالك : بمضمونها أفتى الصدوق المفيد . والحق أن هذه الروايات مع ضعف سندها شاذة مخالفة للأصول ولما أجمع المسلمون الا من شذ فلا يلتفت إليها .